Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 297

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. المسألة الأولى: في إثبات المشترك

التفصيلية، لكنها تفيد الفوائد الإجمالية.

والمختار إمكانه أي: إمكان المشترك، لجواز أن يقع من واضعين، ولم يعلم كلمنهما وضع الآخر، وهو السبب الأكثري، بناء على أن للاصطلاح في الوضع مدخلا فلا مفسدة؛ لأن اجتنابها موقوف على العلم بوقوع الاشتراك، والفرض أن لا علم.

أو من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع حيث جعل التصريح سببًا للمفسدة.

أو لنسبته إلى الجهل، وهذا هو السبب الأقلي.

وقوله: ووقوعه، عطف على إمكانه أي: والمختار إمكانه ووقوعه،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 297 (SanadKitab #18274, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.