Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 320

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه

المفرد لا يصح في الجمع فإن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد.

وأما في السلب فلأن النفي لا يفيد إلا رفع مقتضى الإثبات فإذا لم يفد في جانب الإثبات لا يفيد في جانب السلب أيضًا.

ونقل عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- والقاضي أبي بكر الوجوب.

أي: وجوب حمل لفظ المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على تعيين المراد فيه، احتياطًا، لتحصيل مراد المتكلم، إذ لو لم

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 320 (SanadKitab #18274, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.