Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. المسألة الخامسة: في حكم المشترك

وقال العراقي: وافق الشافعي ﵁ والقاضي أبا بكر، أبو عليالجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرينة، كما نقله المصنف في باب العموم والقاضي عبد الجبار، كما نقله الإمام في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه.

قال الرافعي: الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.

الخامسة: المشترك: إن تجرد عن القرينة فمجمل، عند

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 324 (SanadKitab #18274, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.