Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 341

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة

كذا حرر المحقق محل النزاع ثم قال: والحق لا ثالث لهما.

قال الشيخ سعد الدين، ولما كان في كلام المنهاج ما يشعر بأن هنالك مذهبًا ثالثًا حيث قال بعد تقرير المذهبين: والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأه.

نفاه، أي: المحقق، لأنه مذهب القاضي بعينه على ما تقرر في محل النزاع، قال: وهذا تحقيق جيد لو وافقه أدلة الفريقين.

واستشكل قول الشيخ: أنه مذهب القاضي بعينه بأن الظاهر أنه مذهب الجمهور لأنهم يقولون: إن الشارع نقلها، لكن لمناسبة فهي مجازات لغوية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 341 (SanadKitab #18274, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.