Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 373

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. فروع على القول بجواز النقل
  5. الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها

وفسخت فهي في اللغة أخبار وفي الشرع قد تستعمل أخبارًا.

فإن استعملت لإحداث حكم فهل هي للإخبار عن ثبوت الأحكام كما كانت بحسب اللغة؟ وبه قالت الحنفية، وذلك بتقدير ثبوتها قبيل اللفظ، أو نقلت منها إلى إنشاء العقود والفسوخ، وهو المختار.

إذ لو كان أخبارًا، وكان ماضيًا، أو حالًا، لم يقبل التعليق على شرط؛ لأن التعليق عبارة عن توقيف دخول الشيء في الوجود على

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 373 (SanadKitab #18274, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.