Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 2, halaman 375

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. فروع على القول بجواز النقل
  5. الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها

يتوقف على صدقها فيلزم الدور، لتوقف كل واحد من وقوع المدلول والصدق على الآخر.

وإليه أشار بقوله: "إما بها فيدور".

أو يتوقف على غير صدقها وإليه أشار بقوله: "أو بغيرها"، وهو باطل إجماعًا.

مثلًا صدق طلقتك إما أن يتوقف على وقوع الطلاق أو غيره.

فإن توقف على وقوع الطلاق، وهو يتوقف على صدق طلقتك فيدور.

وإن توقف صدق طلقتك على شيء آخر غير وقوع الطلاق فهو باطل إجماعًا، لأن وقوع الطلاق منتف عند انتفاء الصيغة.

ولا يقال: يجوز أن يكون صدقه باعتبار المستقبل، فلا يلزم الدور لأن البحث بتقدير قطع النظر عن الزمان، فلا تكون إخبارات، إذ بطلان اللازم يوجب بطلان الملزوم.

وأيضًا: لو كانت للإخبار، للزم أنه لو قال: للرجعية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 375 (SanadKitab #18274, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.