Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 63

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثامن
  4. المسألة الثانية: الفاء للتعقيب

مذكورًا في الشرح.

فإن قيل: لو كانت الفاء للتعقيب لأفادته، حيث كانت، لكنها لا تفيده في بعض الصور، وهو مثل قوله تعالى: ﴾ لا تفتروا على الله كذبًا فيسحتكم بعذاب ﴿.

فإن الإسحات لا يقع عقيب الفرية لكونها في الدنيا، والإسحات في الآخرة.

فجوابه: (أنه ثبت أن) الفاء للتعقيب حقيقة، فهي في الآية مجاز، إذ هو خبر من الاشتراك، وذلك أن الاستيصال لما كان يقطع

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 63 (SanadKitab #18274, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.