Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 90

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي

والحال ما يكون شرطًا للمذكور عقلاً كما في المقدمة العقلية للواجب، نحو: ارم، فإنه مقتضٍ لتحصيل القوس.

أو شرعًا، كما في المقدمة الشرعية للواجب نحو: صل، فإنه مقتضٍ لإيجاب الوضوء.

أو سببًا له، أو مانعًا، فأقسام المنطوق بحسب ذكر الحكم، والحال أربعة:

- دلالة اللفظ على حكم مذكور لما نطق به.

- دلالته على حكم غير مذكور لما نطق به.

- دلالته على حال مذكور لما نطق به.

- دلالته على حال غير مذكور لما نطق به.

وهي مذكورة بأمثلتها في الشرح مع زيادة تحقيق وإيضاح فراجعه منه فإنه موضع مهم.

فإذا ورد خطاب من الشارع فيحمل على المنطوق الشرعي إن أمكن.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 90 (SanadKitab #18274, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.