Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 99

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي

موضع، وخالف في موضع آخر، فاشترط الأولوية، فلا يكون المساوي مفهوم موافقة، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الشافعي ﵁.

والخلاف في التسمية؛ فإنهم اتفقوا على الاحتجاج بالمساوي كالأولى.

وقال العلامة: المساوي لا يسمى موافقة ولا مخالفة.

وأشار المصنف أيضًا: بالمثالين إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون من مكملات المعنى المنطوق كما في المثال الأول وقد لا يكون كالثاني.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 99 (SanadKitab #18274, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.