Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 114

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب

قيل: لو دل تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا المذكور لكان قوله تعالى: ﴾ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ﴿، دالاً على جواز قتل الأولاد عند عدم الخشية عن الفقر لكنه ليس كذلك.

لأن تحريم قتل الأولاد ثابت إجماعًا فبطل دلالته.

قلنا: غير المدعي إذ قد شرطنا في حجية المخالفة عدم فائدة أخرى غير نفي الحكم، وفي هذه الآية فائدة أخرى، وهي رد عادتهم المذمومة.

وأيضًا: يدل على أن المسكوت عنه بطريق الأولى فيكون مفهوم موافقة، فيبطل مفهوم المخالفة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 114 (SanadKitab #18274, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.