Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 119

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه

والإكراه إنما هو: إلزام فعل مكروه، وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم؛ لأن شرط التكليف الإمكان.

أو يقال: خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

وإن سلم أن المفهوم اقتضى التحريم، لكن قد انتفى لمعارض أقوى منه،

وهو الإجماع، فلم يجز العمل بالمفهوم.

السادسة

التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد على ذلك العدد، ولا الناقص منه بمجرد العدد لا نفيًا ولا إثباتًا؛ لأن الأعداد إن لم تتخالف بالحقيقة جاز اشتراكها في حكم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 119 (SanadKitab #18274, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.