Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 135

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر

وما يقال: لعله لم يكن العلو والاستعلاء شرطًا في لغة فرعون، ويكون شرطًا في لغة العرب بعيد؛ لأن الله تعالى حكى عنهم بالمعنى، فلا بد من الموافقة معنى.

وما اختاره المصنف هنا لا يناقض ما تقدم له لما تقدم.

وليس حقيقة في غيره، دفعًا للاشتراك، فإن الأصل عدمه، ولو كان مجازًا لأنه خير من الاشتراك.

وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه، أي: بين القول المخصوص وبين الفعل أيضًا؛ لأنه يطلق عليه أي: على الفعل مثل قوله

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 135 (SanadKitab #18274, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.