Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 138

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

قلنا: لا نسلم تردد الذهن عند إطلاقه، بل يتبادر القول الطالب وهو علامة الحقيقة، وتوقف الباقي على القرينة، وهو علامة المجاز.

تنبيه:

صرح أبو الحسين في المعتمد وشرح العمدة، بأن الأمر ليس موضوعًا للفعل بخصوصه، وإنما يدخل في الشأن.

الثانية

الطلب بديهي التصور، أي: لا يحتاج في معرفته إلى تعريف بحد

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 138 (SanadKitab #18274, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.