Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 186

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

المقصود من كون الأمر للوجوب هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات يكتفي فيها بالظن، وكذا ما كان وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن.

وأيضًا: الحصر ممنوع، فإن هنا قسمًا آخر، وهو أنه يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية، كما سبق من أن تارك الأمر عاص، وكل عاص يستحق النار، فتارك الأمر يستحق النار.

فإنه دل على أن الأمر للوجوب.

وكذا الجمع المحلى باللام، يدخله الاستثناء.

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل فيه، فيدل على أن الجمع المعرف باللام للعموم.

فقوله: كما سبق، يحتمل كلاً من المثالين.

والأول: أولى للتصريح به فيما أخذ منه.

ولكونه دليلاً على المتنازع فيه ولأنه أقرب، واقتصر العبري على

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 186 (SanadKitab #18274, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.