Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 188

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم

وقيل: للإباحة، ورجحه ابن الحاجب، ونص عليه الشافعي ﵁ كما نقله جماعة، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.

لنا: أن الأمر يفيده، أي: يفيد الوجوب، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه؛ لأن وروده بعد الحرمة ليس معارضًا حتى يدفع ما ثبت له.

لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم، ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة فكذا إلى الوجوب.

فقد ثبت أنه غير مانع، وصيغة الأمر مقتضية للإيجاب، فوجب حمله على الوجوب عملاً بالمقتضى السالم عن المعارض، وفيه نظر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 188 (SanadKitab #18274, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.