Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 218

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟

ذكرتم في الدليلين، لزم امتناع التأخير في هذه.

إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا.

قيل: النهي يفيد الفور، فإنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال، فكذا الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسًا عليه والجامع الطلب.

قلنا: لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها زمان الحال فلزم بالضرورة الفور بخلاف الأمر فافترقا.

وقد يقال: النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو بانتفائه في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة.

ويمكن حمل كلام المصنف عليه، فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي لا يقتضي التكرار.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 218 (SanadKitab #18274, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.