Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 233

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا

النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان إجماعًا.

واقتصر على الثالث؛ لأنه بثبوته فيه يثبت في غيره من باب أولى.

وإن رجع النهي إلى أمر خارج مقارن، كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة لا بخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك لتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع فلا يدل على الفساد.

وما جزم به المصنف من هذا التفصيل، نقل عن الأكثرين.

وحكاه ابن برهان عن نص الشافعي ﵁.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 233 (SanadKitab #18274, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.