Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 235

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا

وقيل: من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ.

وقوله: "النهي" ولم يقيده بشيء، إشارة إلى أن النهي إذا اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فلا شك في اعتباره، وليس من محل الخلاف.

وإطلاقه النهي يشمل التحريم والتنزيه ورجحه بعض المتأخرين.

وقال الصفي الهندي: محل الخلاف في نهي التحريم.

وأما التنزيه فلا خلاف فيه، أي: لا يدل على الفساد على ما يشعر به كلامهم، وصرح بذلك بعضهم.

وذكر ابن الصلاح، والنووي: أن الصلاة في الأوقات المكروهة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 235 (SanadKitab #18274, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.