Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 240

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي

واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرًا ولكان النهي من الأمر.

وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه.

قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي.

الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه.

قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 240 (SanadKitab #18274, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.