Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 254

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

فقال الأكثر: له صيغة هي حقيقة فيها.

ثم العموم إما لغة بنفسه، أي: إما مستفاد من اللغة، وهو الأكثر.

وهو على قسمين:

الأول: الدال على العموم بنفسه من غير انضمام قرينة.

وهو إما عام في ذوي العلم وغيرهم، فأي للكل، فإنها عامة فيما يضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال، ولا بد من تقييدها، بالاستفهامية والشرطية والموصولة؛ ليخرج الصفة: كمررت برجل أي رجل، بمعنى كامل، والحال: نحو مررت بزيد أي رجل - بفتح أي - بمعنى كامل أيضًا، أو مناديًا: نحو: يا أيها الرجل، فإنها لا تفيد العموم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 254 (SanadKitab #18274, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.