Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 256

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

و"ما" عام لغيرهم، أي في غير ذوي العلم نحو: اشتر ما رأيت إلا أن تكون نكرة موصوفة نحو: مررت بما معجب لك، أي شيء، أو تعجبيه نحو: ما أحسن زيدًا، فلا يعم.

"وأين" عام للمكان خاصة نحو: أين تجلس أجلس.

"ومتى" عام للزمان نحو متى تجلس أجلس.

وقيد ابن الحاجب: ذلك بالزمان المبهم.

قال الإسنوي: ولم أر هذا الشرط في الكتب المعتمدة.

القسم الثاني:

الدال على العموم بقرينة، وإليه أشار بقوله: أو بقرينة، وتلك

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 256 (SanadKitab #18274, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.