Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 258

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

وكذا اسم الجنس، أي: وكذا تحصيل العموم بقرينة الإثبات في اسم الجنس كالجمع، وهي أل والإضافة كقوله تعالى: ﴾ ولا تقربوا الزنا ﴿وقوله تعالى: ﴾ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴿.

وشرط تعميمه أن لا يتحقق عهد فإن كان هناك انصرف إليه قطعًا.

ولو عبر بالمفرد لكان أحسن، لشموله الاسم الذي ليس بجنس، وهو ما يتغير لفظه، عند تكثير مدلوله نحو دينار.

وكون اسم الجنس المفرد يفيد العموم إذا دخل عليه الألف واللام هو الذي نص عليه الشافعي ﵁ ونقله الآمدي عنه وعن

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 258 (SanadKitab #18274, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.