Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 267

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

يقول: ﴾ اقتلوا المشركين ﴿والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي.

وقال القاضي أبو بكر: المجموع، وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة، ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة".

وقيل: المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفراده لم يعتبر فهو يتناول السبعة والثلاثة معًا، ثم أخرجت عنه الثلاثة بقوله: إلا ثلاثة، فدل "إلا" على الإخراج، وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة.

ثم أسند إليه فلم يسند إلا إلى سبعة، فلا ثم

إلا إثبات ولا نفي أصلاً فلم يتناقض.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 267 (SanadKitab #18274, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.