Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 270

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" متفق عليه.

وذلك لما هم أبو بكر ﵁ بقتال مانعي الزكاة، فاحتج عليه بعموم اسم الجنس المحلى بالألف واللام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولا أبو بكر ﵃، لأنهم ما قالوا: إن اللفظ ما يفيده، بل استدل أبو بكر - ﵁ - بالاستثناء المذكور في الحديث، وهو قوله ﵇: "إلا بحقه" أي: بحق هذا القول الذي هو كلمة الشهادة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 270 (SanadKitab #18274, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.