Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 276

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر

الجمع المنكر إذا لم يكن مضافًا نحو: رجال لا يقتضي العموم.

لأنه يحتمل كل أنواع العدد، بدليل صحة تقسيمه إليه، وتفسير الإقرار به وإطلاقه عليه ووصفه به.

كرجالٍ ثلاثة وعشرة.

ومورد التقسيم، وهو الجمع، أعم من أقسامه، فيكون الجمع أعم وكل فرد أخص.

ومن جملة أقسامه: الجمع المستغرق، والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزمه فلا يدل عليه، بخصوصه فلا يحمل عليه.

وقوله: في كل أنواع العدد، أي من الثلاثة فصاعدًا وإلا فيرد

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 276 (SanadKitab #18274, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.