Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 280

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟

فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعًا، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يصح أبدًا؛ إذ يقال في: لا رجل، أعم من الرجل، بصفة العموم، فلا يشعر به.

وهو خلاف ما ثبت بالدليل.

وما اختاره المصنف من أن نفي المساواة لا يقتضي العموم، تابع فيه الإمام الرازي. ومذهب الشافعي ﵁ أنه يقتضي العموم أي: يدل على عدم جميع وجوه المساواة.

وصححه ابن برهان، والآمدي وابن الحاجب.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 280 (SanadKitab #18274, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.