Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 284

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم
  4. المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟

واستدل المصنف على أن لا آكل عام، بالقياس على لا آكل أكلاً. فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - سلم أنه قابل للتخصيص بالنية كما مر.

فكذلك لا آكل إذ المصدر موجود فيه أيضًا.

وفرق أبو حنيفة رضي الله (عنه) بينهما بأن أكلاً مصدر يدل على التوحيد، فيكون كالنكرة في سياق النفي، فيفيد العموم.

ويقبل التخصيص ببعض المأكولات بخلاف لا آكل بدون أكلاً، فهو لنفي الحقيقة، وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله.

قال المصنف: وهو - أي: الفرق - ضعيف.

فإنا لا نسلم أن أكلاً للتوحيد، بل هو للتأكيد باتفاق النحاة.

والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد، فلا فرق بين الأول والثاني.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 284 (SanadKitab #18274, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.