Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 287

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ

وقوله: بعض، احتراز عن نسخ الكل.

وقوله: ما يتناوله اللفظ، دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه من المخصصات.

وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو: أكرم الناس قريشًا.

وأخرج بما يتناوله اللفظ: الاستثناء المنقطع، وعما ليس بلفظ كالمفهوم والعلة.

وأورد عليه أن ما أخرج باللفظ لم يتناوله.

وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصوص.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 287 (SanadKitab #18274, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.