Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 290

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ

وقال بعضهم: يقال بالمجاز على الدلالة على تلك الإرادة.

فائدة: العام المخصوص: هو الذي أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد، من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم.

والعام الذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل كلي استعمل في جزئي. ولهذا كان مجازًا قطعًا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 290 (SanadKitab #18274, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.