Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 298

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.

والمنطوق أرجح من المفهوم.

واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي ﵁.

والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص بمفهوم الأول.

قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 298 (SanadKitab #18274, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.