Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 304

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

الجمع اثنين لجاز التعبير عنه (بضمير الجمع) وليس كذلك.

وأيضًا: تفصيل أهل اللغة، فإنهم قالوا: الاسم قد يكون مفردًا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعًا، وبين صفتيهما أيضًا، فقالوا: رجلان عاقلان، ورجال عاقلون، فدل على المغايرة. وفيه نظر مبين في الأصل مع دليل صحيح على أن أقل الجمع ثلاثة.

وأقل الجمع حقيقة اثنان عند القاضي أبي بكر الباقلاني، والأستاذ، والغزالي.

ونقله أبو شامة عن مالك ﵁ وقال: إنه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 304 (SanadKitab #18274, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.