Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 308

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

وكذا نحو: فعلنا، ونحو: ﴾ صغت قلوبكما ﴿فإنه وفاق كذا في المنتهي.

ثم الخلاف في جمع القلة.

فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة، كذا قيل.

لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو قال: إن تزوجت النساء، أو اشتريت العبيد فامرأتي طالق، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة، أو اشترى ثلاثة أعبد.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 308 (SanadKitab #18274, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.