Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 359

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
  4. المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض

ومذهب الشافعي ﵁ جلد القاذف، وعدم قبول شهادته وأنه فاسق.

واستثنى من تاب فلا يبقى فاسقًا ولا مردود الشهادة، لكن الجلد لا يسقط؛ لأن حد الآدمي لا يسقط بالتوبة، فهو خارج عن محل النزاع.

وقول المصنف المتعقب للجمل، احترز به عن الاستثناء المتعقب للمفردات فإنه يعود لكها لعدم استقلالها.

واقتضى كلام جماعة أن هذا متفق عليه.

وقال الرافعي ﵀: في الطلاق إذا قال: حفصة وعمرة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 359 (SanadKitab #18274, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.