ومذهب الشافعي ﵁ جلد القاذف، وعدم قبول شهادته وأنه فاسق.
واستثنى من تاب فلا يبقى فاسقًا ولا مردود الشهادة، لكن الجلد لا يسقط؛ لأن حد الآدمي لا يسقط بالتوبة، فهو خارج عن محل النزاع.
وقول المصنف المتعقب للجمل، احترز به عن الاستثناء المتعقب للمفردات فإنه يعود لكها لعدم استقلالها.
واقتضى كلام جماعة أن هذا متفق عليه.
وقال الرافعي ﵀: في الطلاق إذا قال: حفصة وعمرة