Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 365

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الثاني: الشرط
  4. المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة

الأولي:

الشرط إن وجد دفعة، كالتعليق على وقوع طلاق، ونحوه، مما يدخل في الوجود دفعة واحدة، فيوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود، إن علق على الوجود، وعند أول أزمنة العدم، إن علق على العدم. وهو معنى قوله: "فذاك".

إلا، أي: وإن لم يوجد دفعة، بل وجد على التدريج، كقراءة الفاتحة مثلاً نظر.

فإن كان التعليق على وجوده، فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه.

وإن كان على العدم، كقوله لزوجته، إن لم تقرئي الفاتحة فأنت

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 365 (SanadKitab #18274, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.