Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 367

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الثاني: الشرط
  4. المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط

تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك، وإما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما منهما، فهذه أيضًا ثلاثة.

وإذا اعتبرت التركيب كانت ثلاثة من الشرط، مع ثلاثة من الجزاء. يحصل من الضرب تسعة.

مثال المتحدين: إن قمت قمت، والمتعددين إن قمت وخرجت قمت وخرجت.

وتعدد الشرط على الجمع إن كان زانيًا محصنًا فارجم، (فلا بد من حصول المشروط من الجمع؛ إذ الشرط مجموعهما لا كل منهما.

وإليه أشار بقوله: "يحتاج إليهما")

وعلى البدل إن كان سارقًا أو نباشًا فاقطع، يكفي أحدهما كما تقدم.

وتعدد المشروط: على الجمع: إن شفيت فسالم وغانم حر، فشفي عتقًا.

وعلى البدل: إن شفيت فسالم أو غانم حر، فيعتق واحد منهما

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 367 (SanadKitab #18274, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.