Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 373

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الرابع: الغاية

بها أولاً، وهو غير ممتنع.

وأطلق على الحرف اسم الغاية) وهو المستعمل في عرف النحاة.

وحاصله: أن ما بعد الحرف ليس داخلاً في الحكم فيما قبله، بل محكومًا عليه بنقيض حكمه.

لأن ذلك الحكم لو كان ثابتًا فيه أيضًا، لم يكن الحكم منتهيًا ومنقطعًا، فلا تكون الغاية غاية، وهو محال.

وما اختاره المصنف طريقة الجمهور.

ومذهب سيبويه: أنه إن اقترن بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين.

واختار الآمدي: أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء.

وقيل: إن كان منفصلاً عما قبله بمفصل معلوم فإنه لا يدخل،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 373 (SanadKitab #18274, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.