Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 381

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام

وإليه أشار بقوله: "يخصصه علم تأخره أو لا".

وأبو حنيفة ﵁ يجعل المتقدم منهما منسوخًا بالمتأخر.

وتوقف أبو حنيفة ﵁ حيث جهل التاريخ فلم يعلم هل الخاص متقدم أو العام.

واعلم أن تحرير الأقسام فيما إذا عارض الخاص العام أن يقال له أحوال:

أحدها: أن يعلم تأخير الخاص عن العام، فإن تأخر عن وقت العمل به كان نسخًا "لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام، فإنه لا خلاف في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل، ولم يكن تخصيصًا؛ لأن تأخير بيانه عن وقت العمل به ممتنع.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 381 (SanadKitab #18274, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.