Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 24

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون

وهو أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى.

قيل: القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن يكون ثابتًا بالنص؛ لأنه لو كان ثابتًا بالقياس لزم الدور أو التسلسل، فلو خص به لكان مقدمًا على أصله.

وإليه أشار بقوله: «فلا يتقدم».

قلنا: لا يقدم على أصله لكن إذا خص العموم به لم يقدم على أصله، وإنما قدم على أصل آخر.

قيل: مقدماته، أي القياس أكثر من مقدمات الخبر، فيكون أضعف، فلا يقدم على الأقوى، وإنما قلنا: إن مقدماته أكثر؛ لأنه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 24 (SanadKitab #18274, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.