Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 30

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟

الماء قلتين لم يحمل خبثًا».

فمنطوق الحديث الأول: هو أن عدم تنجيس الماء يعم القليل والكثير بدون التغير.

ومفهوم الثاني: خصصه بالكثير، لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث سواء تغير أم لا.

وإنما لم يعكس ويجعل الأول مخصصًا لهذا المفهوم.

بحال التغيير، لأنه حينئذ لا يبقى للشرط فائدة.

والحديث الأول شطره وهو قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء» صحيح.

وقوله: «إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» ضعيف.

رواه ابن ماجة والبيهقي واتفقوا على ضعفه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 30 (SanadKitab #18274, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.