Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 36

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه

وفي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث قد يؤدي معنى الحديث الذي ذكره المصنف.

تنبيه: قال الآمدي: لا فرق في دلالة التقرير على الجواز، بين أن يكون الشخص عالمًا بسبق التحريم أم لا، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ثم قال هو، وابن الحاجب: يشترط أن يكون ﷺ -قادرًا على الإنكار، (وأن لا) يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل، واعتقاده الإباحة كتردد اليهود على كنائسهم.

السادسة

خصوص السبب لا يخصصه،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 36 (SanadKitab #18274, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.