حجة به، وإلا ترك الدليل لا لدليل وأنه غير جائز.
وفي هذا المثال نظر، فإنه لم يصح، وعلى تقدير صحته ليس من باب العموم، فإن العدد نص لا عموم فيه. والتخصيص فرع العموم.
وقرره الباجي بأن لفظ الكلب مفرد معرف بأل فهو عام
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
حجة به، وإلا ترك الدليل لا لدليل وأنه غير جائز.
وفي هذا المثال نظر، فإنه لم يصح، وعلى تقدير صحته ليس من باب العموم، فإن العدد نص لا عموم فيه. والتخصيص فرع العموم.
وقرره الباجي بأن لفظ الكلب مفرد معرف بأل فهو عام
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 43 (SanadKitab #18274, hlm. urut 967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.