انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة، قال ﷺ: «إنما حرم أكلها».
وحاصله أنه يعم طهارة كل إهاب ولا يختص بالشاة.
قال العراقي: لكن الحديث الذي أورده المصنف، رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الخلافيات عن ابن عباس - ﵄ -ماتت شاة لميمونة فقال النبي ﷺ: «أفلا استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأدم طهوره».