Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 53

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟

وقال بعض الحنفية: بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين، فقالوا: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات.

والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي، فيكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم الحربي أيضًا. ولذا يقتلون المسلم بالذمي.

والحاصل: أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه.

وعلل الشافعية: لا حاجة إلى تقدير «بكافر» آخر؛ لأن قوله ﷺ: «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام، أي: لا يقتل مسلم بكافر ذميًا كان أو حربيًا، ولا يقتل ذو عهد ما دام بعهده غير ناقضه.

فبقي قوله: بكافر على عمومه للحربي والذمي؛ لأنه نكرة في سياق النفي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 53 (SanadKitab #18274, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.