وحكى القرافي عن الشافعي ﵁ تخصيصه به وتقل عن أكثر الحنفية.
قال العراقي: (وفيه أي في) نقله عن الشافعي ﵁ نظر، فإن فروع مذهبه تدل على موافقة الجمهور.
وقيل: بالوقف مثل قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. مع قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾.
والضمير في «بردهن» للرجعيات فقط، لأن البائن لا يملك