Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 60

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه

عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل، فالراجح حمل المطلق عليه جمعًا بين الدليلين ويكون المقيد بيانًا للمطلق، أي: بين أنه المراد منه، وحكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا،

وفيه نظر مبين في الشرح.

وإن اتحدا حكمًا وسببًا، وكانا منفيين نحو: لا تعتق مكاتبًا، ولا تعتق مكاتبًا كافرًا.

فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا صرح الإمام الرازي.

ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب.

وبهذا قال ابن الحاجب تبعًا للآمدي.

وهو من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النهي لا من المطلق والمقيد كما توهم. وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرًا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 60 (SanadKitab #18274, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.