Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 63

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه

والآمدي. ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي - ﵁.

وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كآية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، وسببهما واحد، وهو الحدث.

ففيها الخلاف في التي قبلها، ذكره الباجي وابن العربي وحكى القرافي عن أكثر الشافعة: حمل المطلق هنا على المقيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحمدهما على الآخر توجه اتفاقًا أي سواء اتحد السبب أو اختلف، واعلم أن محل حمل المطلق على

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 63 (SanadKitab #18274, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.