Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 70

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. المسألة الأولى: في أقسام المجمل

لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

قال النسائي: الصواب عندنا موقوف، وهو واضح في الشرح فحقيقة هذا إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصلاة والصوم، عند انتفاء الفاتحة والتبييت.

وهذه الحقيقة غير مراد الشارع قطعًا؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك فتعين الحمل على المجاز، وهو إضمار الصحة أو الكمال.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 70 (SanadKitab #18274, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.