والأصح من قولي الشافعي - ﵁ -خلافه.
أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفًا، أو أعظم مقصودًا، كرفع الحرج، وتحريم الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ» و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.
وقوله: «حمل عليه» جواب الشرط الأول، وهو قوله: «فإن ترجح واحد» يعني إذا كان أحد المجازات أظهر عرفًا، مثاله ما روى عنه ﷺ -أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».