Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 208

  1. فصل الزكاة وما يتعلق به

اختلف المالكية فى كون المساكين كالشركاء أم لا؟ وقد ينبنى عليه ما فوقه، وإذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس فهل يؤخذ من المشترى مقدار الزكاة، كمن وجد ماله أو يتبع البائع بذلك فقط؟

[ص]

٦٨ - هل سبق حكم شرطه مغتفر ... عليه من زكى ومن يكفر

٦٩ - كترك شفعة وشبهها ... ... ... ... ...

[ش]

أى إذا سبق الحكم شرطه هل يغتفر أم لا؟ وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير هل تجزئ أم لا؟ والكفارة بين اليمين والحنث كذلك وإسقاط الشفعة قبل البيع والقصاص قبل الموت ونفقة المستقبل ورد الإيصاء فى حياة الموصى وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول.

قال فى إيضاح المسالك: تنبيه: لم يختلف فى عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت، لأن وقتها سبب انتهى.

قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: لا يجوز تقديم الحكم على سببه اتفاقا

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 208 (SanadKitab #18279, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.