Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Manhaj al-Muntakhab · Pengarang: أحمد المنجور

Baca Juz 1, halaman 111

  1. فصل الطهارة

وسؤر الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه مثله.

وأما الصيد فإشارة إلي مسألة من أدرك الصيد منفوذ المقاتل وظن أنه المقصود ومسألة من أرسل الجارح وليس في يده ومسألة ما إذا اشترك فيه معلم مع غير معلم. أو كلب مسلم مع كلب مجوسي وظن أن المعلم كلب المسلم القاتل وفي كل منهما؟ قولان: ولو شك ولم يغلب الظن لم يؤكل اتفاقا.

ومما ينبني أيضا علي هذه القاعدة، لباس الكافر وغير المصلي هل يحمل علي الطهارة أو النجاسة ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجيز والتأخير قال القاضي: أبو

Rujukan halaman ini: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ج 1، ص 111 (SanadKitab #18279, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.